السيد أحمد الموسوي الروضاتي
584
إجماعات فقهاء الإمامية
إذا شهد الشهود عند الحاكم بحق حد أو غير حد فسمع الشهادة ، ثم ماتوا قبل الحكم بها ، ثم ثبت عدالتهم عنده كان له أن يحكم بها ، لأن الاعتبار بالعدالة الموجودة حين الأداء ، بدليل أنه إذا سمع الشهادة وكان عارفا بالعدالة حكم عقيب استماعها ، وهذا موجود بعد الموت . فإن كانت بحالها ولم يموتوا لكن خرسوا حكم بها أيضا ، لما مضى بلا خلاف وإن عموا قبل الحكم بها كان مثل ذلك ، وقال قوم إذا عموا لم يحكم بشهادتهم لأن العمى عنده كالفسق والأول مذهبنا . * إذا شهد شاهدان أنه سرق كبشا غداة وشهد آخران أنه سرق ذلك الكبش عشية تستعمل القرعة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 241 : فصل في الشهادة على الشهادة : وإن كانت المسألة بحالها ، وكان مكان كل شاهد شاهدان ، شهد اثنان أنه سرق كبشا غدوة ، وشهد آخران أنه سرق ذلك الكبش عشية ، تعارضت البينتان وسقطتا ، وعندنا يستعمل القرعة . * إذا شهد شاهدان أنه باعه بألف وشهد آخران أنه باعه بعينه في ذلك الوقت بألفين استعملت القرعة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 242 : فصل في الشهادة على الشهادة : وكان مكان كل شاهد شاهدان : شهد اثنان أنه باعه بألف ، وشهد آخران أنه باعه بعينه في ذلك الوقت بألفين ، تعارضتا وسقطتا عندهم ، وعندنا استعملت القرعة ، لأنه لا يصح أن يعقد عقدان في زمان واحد . * إذا شهد شاهدان أنه قتله بكرة وآخران أنه قتله عشيا أو شهد شاهدان أنه قتله في الكوفة وآخران أنه قتله في البصرة استعملت القرعة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 243 : فصل في الشهادة على الشهادة : فإن شهد أحدهما أنه قتله بكرة وشهد الآخر أنه قتله عشيا أو شهد أحدهما أنه قتله يوم الخميس وشهد الآخر أنه قتله يوم الجمعة أو شهد أحدهما أنه قتله بالكوفة وشهد الآخر أنه قتله بالبصرة ، لم يثبت هذا القتل ، لأن الشهادة لم تكمل على قتل واحد وليس له أن يحلف مع أحدهما على إثباته ، لأن القتل لا يثبت بالشاهد واليمين ، فإن كان مكان كل شاهد شاهدان في المسائل الثلاث تعارضتا ، والحكم ما تقدم عندهم يسقط وعندنا يستعمل القرعة لأن الإنسان لا يقتل مرتين ولا في بلدين . * إذا شهد شاهدان أنه طلقها بكرة وشهد آخران أنه طلقها عشيا فلا تقع الثانية * الطلاق المعلق بصفة لا يقع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 243 : فصل في الشهادة على الشهادة : إن شهد شاهد أنه طلقها بكرة وشهد الآخر أنه طلقها عشيا ، لم يثبت الطلاق بشهادتهما ، لأن شهادتهما لم تكمل على طلاق واحد ، فإن كان مكان كل شاهد شاهدان ، ثبت طلقتان ، كل طلقة بشاهدين إلا أن على مذهبنا لا تقع الثانية لما بينا في الطلاق .